وإذا اجتمع النساء يستحب لهن أن يصلين فرائضهن في جماعة، وتقف التي تؤمهن وسطهن. وإذا صلت المرأة مع الرجال وقفت بعد صفوف الرجال، ويجوز للمرأة أن تخرج إلى المسجد لحضور الجماعة مع الرجال، فعن عائشة 1 قالت: «كان رسول الله ﷺ يصلي الصبح، فينصرف نساء المؤمنات متلفعات بمروطهن، ولا يعرفن ولا يعرف بعضهن بعضا من الغلس»، فالخروج إلى المسجد مباح لها، فقد أخبر ابن الحصين بإسناده إلى زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله»([1]). وليخرجن بلا زينة ولا طيب، وإذا كان معها في بيتها نساء أمتهن ولازمت بيتها وتقف معهن في الصف ولا تتقدمهن.
[1])) صحيح البخاري، البخاري، كتاب الجمعة، باب: هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم، (1/305)، رقم الحديث: 858.