الـمسح على الخفين
وهو رخصة للمؤمنين، ومدته للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وابتداء المدة من حين الحدث، ولا بد لجوازه من اكتمال شروطه فيكون من جلد طاهر مانع لنفوذ الماء ساتر للقدمين إلى الكعبين ويمكن تتابع المشي عليه لأغراض المسافر الأصلية ويكون لبسه على كمال الطهارة.