الاستنجاء واجب من كل رطب يخرج من السبيلين – أي: القبل والدبر -، وإن لم يجاوز الخارج الموضع المعتاد ولا جف ولا طرأ عليه أجنبي أجزأ فيه الاستجمار.
والاستجمار هو الاستنجاء بالحجر أو ما يقوم مقامه من قالع طاهر جامد غير محترم «كورق المنديل»،ـ والاستنجاء جائز بصب الماء إلى أن يطهر المحل أو بمسحه ثلاث مسحات على الأقل ولو نقي المحل بمسحة واحدة، فإن لم ينقل المحل بالثلاث وجب الإنقاء برابع فأكثر، والأفضل الاستنجاء بالحجر أو ما يقوم مقامه ثم بالماء لإزالة الأثر.