عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: «مروا أولادكم بالصلاة في سبع سنين، واضربوهم عليها في عشر، وفرقوا بينهم في الـمـضاجع»([1])، وفي هذا الحكم الذكر والأنثى سواء.
قال عبد الله بن عمر لرجل: «أدب ابنك، فإنك مسؤول عن ولدك ما علمته، وهو مسؤول عن برك وطاعته لك».
[1])) سنن ابن ماجه، ابن ماجه، كتاب الصلاة، باب: متى يؤمر الغلام بالصلاة، (1/185)، رقم الحديث: 495.