الأربعاء ديسمبر 4, 2024

حُكم المنفصل من ميّت أو حيّ

 

  • ولو وجد جزء ميت مسلم غير شهيد صلى عليه بعد غسله وستر بخرقة ودفن كالميت الحاضر وإن كان الجزء ظفراً أو شعراً.
  • فقد صلى الصحابة على يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد وقد ألقاها طائر نسر بمكة في وقعة الجمل وقد عرفوها بخاتمه رواه الشافعي بلاغاً.
  • وينوي وجوباً ألغائب في جزء الميت، أي الصلاة عليه إن لم يكن صلي عليه، أو صلي عليه قبل غسل الجزء.
  • أما إن كان الغائب قد صلي عليه بعد غسل الجزء، فلا تجب الصلاة على الجزء المبان.
  • ولا تجوز الصلاة على الجزء إلا بقصد الجملة (أي جملة جسده) لأنها في الحقيقة صلاة على غائب.
  • وإن اشترط هنا حضور الجزء وبقية ما يشترط في صلاة الميت الحاضر.
  • ويشترط انفصاله من ميت.

– أما المنفصل من حي إذا وجد بعد موته فلا يصلى عليه وتسن مواراته بخرقة ودفنه.

– نعم لو أبين منه فمات خالاً كان حكم الكل واحداً يجب غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه.