كيف أزكي عن الذهب؟
يسأل بعضّ الناس كيف يُزكّونَ الذهب. الإنسان إذا كان عندَه مقدار منَ الذهب الذي هو النِّصاب ومضى عليه الحَوْل – السنة التي تُعَدُّ فيها الشهور بالشهور القمرية التي نسمّيها السنة الهجرية – إذا مضى الحَوْل وعندَه النِّصاب وجبَ عليه أنْ يُخرِجَ زكاةَ هذا الذهب.
والزكاةُ التي تُخرَج رُبعُ العُشُر، يعني اثنين ونصف في المائة، عشرونَ مِثقالًا عشرونَ دينارًا عن هذا يُخرِج.
يعني حسبَها العلماءُ تقريبًا تكونُ سبعةً وتسعينَ غرامًا (تقريبا) من عيارِ واحدٍ وعشرين من الذهب.
وما فوقَ ذلك أيضًا يدخلُ في هذا الحساب ويدفَعُ عنه رُبعَ العُشر. ليس شرطًا أنْ يَدفعَ من عينِ هذا الذهب، لو دفعَ منْ ذهبٍ آخر يجوزُ في مذهب الشافعي.
وعند أبي حنيفة لو دفعَ القيمةَ ولو بالعُملةِ الورقية يصِحّ لكنْ يُعطيها للشخصِ الذي هو مُستحقّ للزكاة.