هل تجبُ الزكاةُ في العُملةِ الورقية؟
الزكاةُ في العُملة الورقية تجبُ في مذهب الإمامِ أبي حنيفة لأنهُ قال رضيَ اللهُ عنه
” هذه العُملة تَروجُ رَواجَ الذهبِ والفضة ” وهو مجتهد.
وتعرِفونَ أحبابَنا في هذه الأيام الناسُ في الغالبِ لا يستعملونَ الذهبَ والفضة. فإذا امْتَنَعَ أصحابُ الأموالِ الطائلة الكثيرة عنْ دَفعِ الزكاةِ في أموالِهِم التي هي عُمُلات يَقِلُّ بَذْلُ الأموالِ للفقراء، وكثيرٌ من المسلمين فقراء.
فينبغي لهذا الغني أنْ يَبْذُلَ مِنْ هذا المالِ الذي رزقَهُ اللهُ زكاةً وهيَ قُرْبةٌ إلى الله، ما نقَصَ مالٌ مِنْ صدقة. ويخرجُ بذلك منَ الخِلاف.
فمَنْ كان عندَهُ مِقدارٌ منَ العُملةِ، مِقدارُ نِصابِ الفضةِ ومضى الحَوْل على هذا المال، على هذا النصاب، عندَهُ نِصاب أو أكثر فلْيَدْفَعْ زكاةَ هذه العُملة على مذهب أبي حنيفة للفقير المُسْتَحقّ ابْتِغاءَ مَرْضاةِ الله.
كمْ يدفَع؟ كمْ يُخرِج؟ يُخرِجُ رُبْعَ العُشُر. يعني اثنيْن ونصف في المائة