حكمُ المُماطَلةِ في سَدادِ الدَّيْن
إذا إنسانٌ اقْترضَ من إنسانٍ مالًا ثم أراد الدَّائِنُ المُقرِضُ مالَه وكان المَدِينُ المُقْترِضُ يستطيعُ الوفاءَ، عندَه مالٌ لِيَفِيَ الدَّيْنَ فتَمَنَّعَ حرامٌ عليه.
قال له الدائنُ المُقرِضُ أريدُ مالي وهو عندَه وقال لا أُعطيك، حرامٌ عليه، ومعصيتُه من الكبائر.
فإذا إنسانٌ كان عليه ديونٌ ويستطيعُ وفاءَها، يستطيعُ أنْ يدفعَ لأصحابِ الأموالِ وهم يريدونَ المال يجبُ عليه أنْ يَفِيَ هذا المال ولا يجوزُ له أنْ يُماطِل، يعني أنْ يقول له لا أدفع لا أدفع. مَطلُ الغنيِّ معصيةٌ من الكبائر.