مسألة هي تتمة لما مضى
في شرح حاشية الدسوقي على شرح أبي البركات نقلًا عن أبي الحسن [(914)]: «لا يعذر أحد في موجبات الكفر بالجهل» اهـ.
يستثنى من قرب عهده بالإسلام ومن نشأ بباديةٍ بعيدةٍ عن العلماء فلا يكفر بإنكار ما عُلم بالضرورة أنه من الدين كوجوب الصلاة والصوم وحرمة شرب الخمر ونحو ذلك إن كانا لا يعلمان أن الإسلام يحكم بذلك إذ يخفى ذلك على الكافر الذي لم يخالط المسلمين ومن في معناه، كما حصل في خلافة عمر [(915)] أن رجلًا أسلم ثم ذكر أنه زنى فقيل له: إن الزنا حرام فقال: لم أعلم ذلك، فأخبر عمر فقال: علّموه.
وأما سبُّ الله ورسوله فلا يستثنى من حكم التكفير به قريب العهد بالإسلام ونحوه.
ـ[914] لسان الميزان (5/ 353).
ـ[915] ذيل تاريخ بغداد (19/ 28).