قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَالْحَجُّ وَالْجِهَادُ مَاضِيَانِ مَعَ أُولِى الأَمْرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بَرِّهِمْ وَفَاجِرِهِمْ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ لا يُبْطِلُهُمَا شَىْءٌ وَلا يَنْقُضُهُمَا.
الشَّرْحُ يَعْنِى أَنَّهُ يَجِبُ الْجِهَادُ مَعَ الإِمَامِ الْبَرِّ وَالْفَاجِرِ فَإِذَا اسْتَنْفَرَ الإِمَامُ الْمُسْلِمِينَ لِلْجِهَادِ وَجَبَ عَلَيْهِمْ طَاعَتُهُ إِنْ كَانَ بَرًّا وَإِنْ كَانَ فَاجِرًا وَالْمُرَادُ جِهَادُ الْكُفَّارِ وَكَذَلِكَ يُطَاعُ لِلْحَجِّ أَنْ يُقْتَدَى بِهِ وَلا يُتَمَرَّدَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ أَدْرَى بِمَصْلَحَةِ الْعِبَادَاتِ كَمَا هُوَ أَدْرَى بِمَصْلَحَةِ الْجِهَادِ أَىْ قِتَالِ الْكُفَّارِ.