قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ: إِذْ كَانَ تَأْوِيلُ الرُّؤْيَةِ وَتَأْوِيلُ كُلِّ مَعْنًى يُضَافُ إِلَى الرُّبُوبِيَّةِ بِتَرْكِ التَّأْوِيلِ وَلُزُومِ التَّسْلِيمِ وَعَلَيْهِ دِينُ الْمُسْلِمِينَ.
الشَّرْحُ يُرِيدُ الطَّحَاوِىُّ بِتَرْكِ التَّأْوِيلِ التَّأْوِيلَ الَّذِى هُوَ بَعِيدٌ عَنِ الْحَقِّ وَالإِصَابَةِ وَلا يَعْنِى التَّأْوِيلَ الَّذِى يَفْعَلُهُ أَهْلُ السُّنَّةِ إِنْ كَانَ إِجْمَالِيًّا أَوْ كَانَ تَفْصِيلِيًّا وَهَذَا الَّذِى يَنْبَغِى حَمْلُ كَلامِ الْمُؤَلِّفِ عَلَيْهِ أَمَّا ظَاهِرُهُ فَمَنْعُ الذَّهَابِ إِلَى التَّأْوِيلِ أَىِ التَّفْصِيلِىِّ أَمَّا التَّأْوِيلُ الإِجْمَالِىُّ فَلا يَنْفِيهِ لِأَنَّ مَنْ نَفَى التَّأْوِيلَ الإِجْمَالِىَّ وَقَعَ فِى التَّشْبِيهِ لا مَحَالَةَ.
وَيُقَوِّى كَوْنَ مُرَادِ الطَّحَاوِىِّ بِنَفْىِ التَّأْوِيلِ لَيْسَ مُطْلَقَ التَّأْوِيلِ قَوْلُهُ فِى مَسْأَلَةِ الْكَلامِ «مِنْهُ بَدَا بِلا كَيْفِيَّةٍ قَوْلًا» لِأَنَّ هَذَا تَأْوِيلٌ.