قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَالرُّؤْيَةُ حَقٌّ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ بِغَيْرِ إِحَاطَةٍ وَلا كَيْفِيَّةٍ.
الشَّرْحُ أَىْ أَنَّ الْمُؤْمِنِينَ يَرَوْنَهُ سُبْحَانَهُ فِى الآخِرَةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُحِيطُوا بِهِ لِأَنَّ الإِحَاطَةَ بِهِ مُسْتَحِيلَةٌ وَهَذَا حَقٌّ يَجِبُ الإِيـمَانُ بِهِ. أَمَّا الْمُعْتَزِلَةُ وَالْفَلاسِفَةُ فَقَدْ خَالَفُوا أَهْلَ السُّنَّةِ حَيْثُ إِنَّهُمْ نَفَوْا رُؤْيَةَ اللَّهِ فِى الآخِرَةِ وَاحْتَجُّوا أَنَّهُ يَلْزَمُ الْقَوْلَ بِالرُّؤْيَةِ تَشْبِيهُهُ بِالْخَلْقِ فَقَالُوا لِأَنَّ الَّذِى يُرَى لا بُدَّ أَنْ يَكُونَ فِى جِهَةٍ أَمَّا نَحْنُ مَعَاشِرَ أَهْلِ السُّنَّةِ فَنَقُولُ هَذَا بِالنِّسْبَةِ لِلْمَخْلُوقِ مُسَلَّمٌ أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلَّهِ فَغَيْرُ مُسَلَّمٍ، كَمَا صَحَّ عِلْمُهُمْ بِهِ مِنْ غَيْرِ جِهَةٍ صَحَّ أَنْ يُرَى بِلا جِهَةٍ وَلَيْسَ وَاجِبًا عَقْلًا أَنْ تَكُونَ رُؤْيَةُ الْمُؤْمِنِينَ لَهُ كَرُؤْيَتِهِمْ لِلْمَخْلُوقِ فِى اسْتِلْزَامِ الْجِهَةِ.