نَفَقَةُ الزَّوْجَةِ
يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ نَفَقَةُ زَوْجَتِهِ الْمُمَكِّنَةِ نَفْسَهَا لَهُ وَلَوْ كَانَتْ كَافِرَةً أَوْ مَرِيضَةً وَهِى
وَعَلَى الزَّوْجِ طَحْنُهُ وَعَجْنُهُ وَخَبْزُهُ.
وَتَسْقُطُ النَّفَقَةُ بِنُشُوزِ الزَّوْجَةِ.
فَصْلٌ يَجِبُ لِلْمَرْأَةِ الْمُطَلَّقَةِ عَلَى زَوْجِهَا مُتْعَةٌ وَالْمُتْعَةُ مَالٌ يُعْطَى لِلزَّوْجَةِ الْمُطَلَّقَةِ بِغَيْرِ سَبَبٍ مِنْهَا.
وَلَيْسَتِ الْمُتْعَةُ مِقْدَارًا مُعَيَّنًا وَلَكِنْ يُسْتَحَبُّ أَنْ تَكُونَ ثَلاثِينَ دِرْهَمًا وَأَنْ لا تَبْلُغَ نِصْفَ مَهْرِ الْمِثْلِ وَيُجْزِئُ مَا يَتَرَاضَى عَلَيْهِ الزَّوْجَانِ وَلَوْ كَانَ قَلِيلًا فَإِنْ تَنَازَعَا قَدَّرَهُ الْقَاضِى بِاجْتِهَادِهِ مُعْتَبِرًا حَالَهُمَا.