(732) مَا حُكْمُ خَلْوَةِ الْمَرْأَةِ بِالأَجْنَبِىِّ الْمُرَاهِقِ.
لا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَخْتَلِىَ بِالأَجْنَبِىِّ الْمُرَاهِقِ وَهُوَ الَّذِى قَارَبَ الْبُلُوغَ وَيَجُوزُ أَنْ تَخْتَلِىَ بِالصَّبِىِّ الْمُمَيِّزِ غَيْرِ الْمُرَاهِقِ.