(699) مَا حُكْمُ تَرْكِ الْخِتَانِ لِلْبَالِغِ.
يَحْرُمُ تَرْكُ الْخِتَانِ لِلْبَالِغِ غَيْرِ الْمَخْتُونِ إِنْ أَطَاقَ وَيَجُوزُ تَرْكُهُ عِنْدَ مَالِكٍ.