(697) مَا حُكْمُ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ أَوِ اسْتِدْبَارِهَا بِبَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ.
يَحْرُمُ اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ أَوِ اسْتِدْبَارُهَا بِبَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ فِى غَيْرِ الْمَكَانِ الْمُعَدِّ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ مِنْ غَيْرِ حَائِلٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ أَوْ بِحَائِلٍ يَبْعُدُ عَنْهُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلاثَةِ أَذْرُعٍ أَوْ كَانَ ارْتِفَاعُهُ أَقَلَّ مِنْ ثُلُثَىْ ذِرَاعٍ لِحَدِيثِ الْبُخَارِىِّ وَمُسْلِمٍ لا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلا تَسْتَدْبِرُوهَا بِغَائِطٍ وَلا بَوْلٍ وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا. أَمَّا فِى بَيْتِ الْخَلاءِ فَيَجُوزُ بِلا كَرَاهَةٍ.