(615) مَا حُكْمُ نَظَرِ الرَّجُلِ إِلَى الْمَرْأَةِ الأَجْنَبِيَّةِ.
يَحْرُمُ النَّظَرُ إِلَى وَجْهِ الْمَرْأَةِ الأَجْنَبِيَّةِ وَكَفَّيْهَا بِشَهْوَةٍ وَإِلَى غَيْرِ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ وَلَوْ بِلا شَهْوَةٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَزِنَى الْعَيْنَيْنِ النَّظَرُ، رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ. وَالْمُرَادُ بِالأَجْنَبِيَّةِ غَيْرُ مَحَارِمِهِ وَزَوْجَتِهِ وَأَمَتِهِ الَّتِى تَحِلُّ لَهُ.