(347) مَا حُكْمُ سُجُودِ التِّلاوَةِ.
سُجُودُ التِّلاوَةِ سُنَّةٌ لِقَارِئِ الْقُرْءَانِ وَالْمُسْتَمِعِ وَمَنْ سَجَدَ فِى غَيْرِ الصَّلاةِ كَبَّرَ وَنَوَى سُجُودَ التِّلاوَةِ رَافِعًا يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ نَدْبًا ثُمَّ يُكَبِّرُ لِلسُّجُودِ وَيُكَبِّرُ لِلرَّفْعِ مِنْهُ نَدْبًا وَلا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِيهِمَا وَيَسْجُدُ سَجْدَةً كَسَجْدَةِ الصَّلاةِ فِى الْوَاجِبَاتِ وَالسُّنَنِ ثُمَّ يَجْلِسُ وَيُسَلِّمُ فَقَدْ رَوَى الْبُخَارِىُّ وَمُسْلِمٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ الْقُرْءَانَ فَيَقْرَأُ سُورَةً فِيهَا سَجْدَةٌ فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ مَعَهُ حَتَّى مَا يَجِدُ بَعْضُنَا مَكَانًا لِجَبْهَتِهِ. وَيُشْتَرَطُ لِسُجُودِ التِّلاوَةِ اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ وَسَتْرُ الْعَوْرَةِ وَالطَّهَارَةُ عَنِ الْحَدَثَيْنِ أَمَّا إِنْ لَمْ يَكُنْ مُتَوَضِئًا فَيَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَر وَيُكَرِّرُ ذَلِكَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ. وَالسَّجَدَاتُ الْوَارِدَةُ فِى الْقُرْءَانِ هِىَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَجْدَةً.