(251) مَا حُكْمُ فَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ الْمَاءِ وَالتُّرَابِ.
مَنْ فَقَدَ الْمَاءَ وَالتُّرَابَ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّىَ الْفَرْضَ وَيَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الصَّلاةِ الَّتِى صَلَّاهَا مِنْ غَيْرِ طَهَارَةٍ.