(18) مَا هِىَ عَقِيدَةُ الْوَهَّابِيَّةِ.
اعْلَمْ أَنَّ الْوَهَّابِيَّةَ هُمْ أَتْبَاعُ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْمُتَوَفَّى سَنَةَ أَلْفٍ وَمِائَتَيْنِ وَسِتٍّ لِلْهِجْرَةِ وَهُمْ مُشَبِّهَةٌ مُجَسِّمَةٌ يُشَبِّهُونَ اللَّهَ بِالْبَشَرِ وَالْبَهَائِمِ وَيَشْتِمُونَهُ بِقَوْلِهِمُ اللَّهُ جَالِسٌ عَلَى الْعَرْشِ أَوِ الْكُرْسِىِّ كَمَا فِى كِتَابِهِمْ فَتْحِ الْمَجِيدِ لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بنِ حَسَنِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ وَيَقُولُونَ بِأَنَّ نَفْىَ الْجِسْمِيَّةِ وَالْجَوَارِحِ وَالأَعْضَاءِ عَنِ اللَّهِ مِنَ الْكَلامِ الْمَذْمُومِ كَمَا فِى كِتَابِهِمُ الْمُسَمَّى تَنْبِيهَاتٍ فِى الرَّدِّ عَلَى مَنْ تَأَوَّلَ الصِّفَاتِ لِابْنِ بَازٍ وَيَقُولُونَ اللَّهُ مُسْتَقِرٌّ عَلَى الْعَرْشِ كَمَا فِى كِتَابِهِمُ الْمُسَمَّى نَظَرَاتٍ وَتَعْقِيبَاتٍ عَلَى مَا فِى كِتَابِ السَّلَفِيَّةِ لِصَالِحِ الْفُوزَان وَيَقُولُ زَعِيمُهُمُ ابْنُ الْعُثَيْمِين فِى تَفْسِيرِهِ ءَايَةَ الْكُرْسِىِّ الْكُرْسِىُّ مَوْضِعُ قَدَمَىِ اللَّهِ وَيَقُولُ فِى كِتَابِهِ الْمُسَمَّى اللِّقَاءَ الشَّهْرِىَّ لا يَجُوزُ أَنْ نُثْبِتَ لِلَّهِ لِسَانًا وَلا أَنْ نَنْفِيَهُ عَنْهُ لِأَنَّهُ لا عِلْمَ لَنَا بِذَلِكَ وَيَقُولُ فِى كِتَابِهِ الْمُسَمَّى فَتَاوَى الْعَقِيدَةِ اللَّهُ يَتَحَرَّكُ أَىْ يَنْتَقِلُ مِنْ أَعْلَى إِلَى أَسْفَل وَمِنْ أَسْفَل إِلَى أَعْلَى. وَيَقُولُونَ تَبَعًا لِابْنِ تَيْمِيَةَ الْعَالَمُ أَزَلِىٌّ بِنَوْعِهِ كَمَا فِى شَرْحِ الطَّحَاوِيَّةِ لِابْنِ أَبِى الْعِزِّ الَّذِى أَثْنَى عَلَيْهِ ابْنُ بَازٍ وَهَذَا قَوْلٌ مِنْهُمْ بِأَنَّ اللَّهَ مَا خَلَقَ جِنْسَ الْعَالَمِ وَيُنْكِرُونَ نُبُوَّةَ ءَادَمَ عَلَيْهِ السَّلامُ كَمَا فِى كِتَابِهِمُ الْمُسَمَّى الإِيمَانَ بِالأَنْبِيَاءِ جُمْلَةً لِعَبْدِ اللَّهِ بنِ زَيْدٍ وَيَقُولُونَ إِنَّ النَّارَ تَفْنَى لا يَبْقَى فِيهَا أَحَدٌ كَمَا فِى كِتَابِهِمُ الْمُسَمَّى الْقَوْلَ الْمُخْتَارَ لِفَنَاءِ النَّارِ لِعَبْدِ الْكَرِيمِ الْحَمِيد كَمَا أَنَّ الْوَهَّابِيَّةَ يُحَرِّمُونَ التَّوَسُّلَ بِالأَنْبِيَاءِ وَالأَوْلِيَاءِ بَلْ يَجْعَلُونَ ذَلِكَ شِرْكًا يُوجِبُ الْخُلُودَ فِى نَارِ جَهَنَّمَ كَمَا فِى كِتَابِهِمُ الْمُسَمَّى عَقِيدَةَ الْمُؤْمِنِ لِأَبِى بَكْرٍ الْجَزَائِرِىِّ وَكَذَا يُحَرِّمُونَ التَّبَرُّكَ بِآثَارِ الأَنْبِيَاءِ وَالأَوْلِيَاءِ وَيَزْعُمُونَ أَنَّ الِاسْتِغَاثَةَ بِالأَنْبِيَاءِ شِرْكٌ كَمَا فِى كِتَابِهِمُ الْمُسَمَّى الْعَقِيدَةَ الصَّحِيحَةَ وَمَا يُضَادُّهَا لِابْنِ بَازٍ وَيَحُرِّمُونَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الِاحْتِفَالَ بِمَوْلِدِ النَّبِىِّ ﷺ مُدَّعِينَ أَنَّ هَذَا فِيهِ تَشَبُّهٌ بِالْيَهُودِ كَمَا فِى كِتَابِهِمُ الْمُسَمَّى التَّحْذِيرَ مِنَ الْبِدَعِ لِابْنِ بَازٍ مَعَ أَنَّ الْوَهَّابِيَّةَ يَحْتَفِلُونَ بِمَوْلِدِ شَيْخِهِمْ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ أُسْبُوعًا كَامِلًا وَيَجْعَلُونَ زِيَارَةَ قَبْرِ النَّبِىِّ ﷺ لِلتَّبَرُّكِ زِيَارَةً شِرْكِيَّةً وَيَعْتَبِرُونَ الصَّلاةَ عَلَى النَّبِىِّ جَهْرًا بَعْدَ الأَذَانِ بِدْعَةً يَجِبُ مَنْعُهَا كَمَا فِى تَعْلِيقِ ابْنِ بَازٍ عَلَى كِتَابِ فَتْحِ الْبَارِى وَيُحَرِّمُونَ قِرَاءَةَ الْقُرْءَانِ عَلَى قَبْرِ الْمُسْلِمِ كَمَا فِى كِتَابِهِمُ الْمُسَمَّى تَوْجِيهَاتٍ إِسْلامِيَّةً وَيُحَرِّمُونَ تَعْلِيقَ ءَايَاتٍ مِنَ الْقُرْءَانِ عَلَى الصَّدْرِ كَمَا فِى كِتَابِهِمُ الْمُسَمَّى فَتَاوَى مُهِمَّة لِابْنِ بَازٍ وَيَصِفُونَ أَهْلَ السُّنَّةِ بِالْمُعَطِّلَةِ أَىِ الْمُنْكِرِينَ لِصِفَاتِ اللَّهِ كَمَا فِى كِتَابِهِمُ الْمُسَمَّى الْقَوَاعِدَ الْمُثْلَى لِابْنِ الْعُثَيْمِين لِأَنَّ أَهْلَ السُّنَّةِ تَأَوَّلُوا الآيَاتِ الْمُتَشَابِهَةَ وَلَمْ يَحْمِلُوهَا عَلَى الظَّاهِرِ عَمَلًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَىْءٌ﴾.