(فصل) فى الطهارة عن النجاسة وكيفية إزالتها.
(ومن شروط) صحة (الصلاة الطهارة عن النجاسة فى البدن) كداخل الفم والأنف والعين (و)فى (الثوب) الذى يلبسه أثناء صلاته (والمكان) الذى يمسه ببدنه (والمحمول له كقنينة) أو ورقة (يحملها فى جيبه فإن لاقاه) أى لاقى بدنه أو ثوبه (نجس) غير معفو عنه (أو) لاقى (محموله) كرداء يضعه على كتفيه (بطلت صلاته إلا أن يلقيه حالا) كأن وقع على ردائه وكان رطبا فألقى الرداء فورا من غير حمل ونحوه أو وقع على ثوبه وكان يابسا فأزاله بنفض ثوبه لا بيده أو كمه (أو يكون) النجس (معفوا عنه) أى يسامح فيه (كدم جرحه) فلا تبطل صلاته.
(ويجب إزالة نجس لم يعف عنه) أى يشترط لصحة الصلاة إزالة النجاسة غير المعفو عنها (بإزالة العين أى جرمها) وأوصافها (من طعم ولون وريح بالماء المطهر و)أما النجاسة (الحكمية) فتزال (بجرى الماء عليها) مرة واحدة (والنجاسة الحكمية هى التى لا يدرك لها لون ولا طعم ولا ريح) كبول جف وذهبت أوصافه (و)أما النجاسة (الكلبية) أو الخنزيرية فتزال (بغسلها سبعا إحداهن ممزوجة بالتراب الطهور) بحيث يتكدر به الماء (والمزيلة للعين وإن تعددت واحدة) أى الغسلات التى يزال بها الحجم مع الوصف تعد غسلة واحدة.
(ويشترط) فى إزالة النجاسة (ورود الماء) عليها (إن كان قليلا) أى دون القلتين.