الخميس فبراير 19, 2026

  (فصل) فى بيان أحكام الاستنجاء.

     (يجب الاستنجاء من كل) نجس (رطب) ملوث للمخرج (خارج من أحد السبيلين) القبل أو الدبر (غير المنى) فلا يجب الاستنجاء منه لطهارته عند الشافعى لكن يسن الاستنجاء منه للخروج من خلاف الأئمة القائلين بنجاسته ويكون الاستنجاء (بالماء) أى بصبه (إلى أن يطهر المحل) بأن يذهب الخارج عينه وأثره (أو بمسحه ثلاث مسحات أو أكثر إلى أن ينقى المحل وإن بقى الأثر بقالع طاهر جامد غير محترم) فلا يكفى غير القالع كالزجاج والتراب المتناثر ولا يكفى النجس كالبعر أو المتنجس كحجر متنجس بالبول ولا يكفى الرطب كمنديل ورق مبلول ولا يجوز الاستنجاء بالمحترم كخبز أو أوراق علم شرعى، وكل ما اجتمعت فيه الشروط الأربعة يصح الاستنجاء به (كحجر أو) منديل (ورق ولو مع وجود الماء) لكن (من غير انتقال) الخارج عن الحشفة أى رأس الذكر وعن الصفحتين أى ما ينضم من الأليتين عند القيام ومن غير أن يصل البول إلى مدخل الذكر عند المرأة (وقبل جفاف) الخارج (فإن انتقل) الخارج (عن المكان الذى استقر فيه) بعد خروجه (أو جف وجب الماء) فى الاستنجاء.