الجمعة مارس 6, 2026

(فصل) فى بيان ما يجب على أولياء الصبيان والصبيات.

     (يجب) وجوبا كفائيا (على ولى الصبى والصبية المميزين) وهو الوالد وكذا من يقوم مقامه (أن يأمرهما بالصلاة) ولو قضاء (و)أن (يعلمهما أحكامها) من شروط وأركان ومبطلات (بعد) تمام (سبع سنين قمرية) والمميز هو الذى يفهم السؤال ويرد الجواب. (و)يجب على الولى أن (يضربهما) ضربا غير مؤد إلى الهلاك (على تركها) أى الصلاة (بعد) تمام (عشر سنين) قمرية (كصوم أطاقاه) فيجب على الولى أن يأمرهما بالصيام ويضربهما على تركه كالصلاة إن كانا يطيقانه.

     (ويجب عليه أيضا تعليمهما) أى تعليم الصبى والصبية المميزين ما يجب عليهما بعد البلوغ (من) أصول (العقائد) كوجود الله ووحدانيته وأنه لا يشبه شيئا من المخلوقات وأن محمدا ﷺ عبد الله ورسوله إلى جميع الخلق من إنس وجن وأنه صادق فى كل ما جاء به وأنه خاتم الأنبياء وأن الله أنزل عليه القرءان وأن لله ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وأنه أعد الجنة للمؤمنين والنار للكافرين وما أشبه ذلك (و)يجب تعليمهما (الأحكام) الضرورية (يجب كذا) كالصلوات الخمس (ويحرم كذا) كالسرقة والكذب والزنى واللواط والغيبة وضرب المسلم ظلما (و)يجب تعليمهما (مشروعية السواك والجماعة) أى أن استعمال السواك سنة وأن الشرع أمر بصلاة الجماعة.

     (ويجب على ولاة الأمر) الخليفة أو نائبه (قتل تارك الصلاة كسلا) بعد إنذاره (إن لم يتب) وتوبته تكون بأن يصلى (وحكمه أنه مسلم) فيجرى عليه أحكام المسلمين من الغسل والتكفين والصلاة عليه والدفن فى مقابر المسلمين. ولا يعذب على هذا الذنب الذى أقيم عليه الحد فيه لقوله ﷺ الحدود كفارات رواه البيهقى.

     (ويجب على كل مسلم) وجوبا كفائيا (أمر أهله) أى زوجته وأولاده (بالصلاة) بعد أن يعلمهم أحكامها أو يهيئ لهم من يعلمهم (و)أمر (كل من قدر عليه) أى من قدر على أمره (من غيرهم).