الخميس فبراير 19, 2026

فصل) فى بيان أحكام المرتد.

     (يجب على من وقع فى الردة) أى الكفر (العود فورا إلى الإسلام) ويكون ذلك بأمرين (بالنطق بالشهادتين) بلفظ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أو بلفظ لا إله إلا الله محمد رسول الله أو بما يعطى معناه ولو بغير اللغة العربية (والإقلاع عما وقعت به الردة) أى ترك الأمر الذى حصلت به الردة. (ويجب عليه الندم على ما صدر منه والعزم على أن لا يعود لمثله) أى يجب عليه أن يندم لأجل أنه وقع فى الكفر ويعزم بقلبه على أن لا يعود إليه وذلك شأن كل معصية (فإن لم يرجع عن كفره بالشهادة) أى بالنطق بها (وجبت استتابته) أى يجب على الخليفة أو من يقوم مقامه أن يطلب منه الرجوع إلى الإسلام (ولا يقبل منه إلا الإسلام أو القتل به) أى بسبب الكفر (ينفذه عليه الخليفة) أو من يقوم مقامه (بعد أن يعرض عليه الرجوع إلى الإسلام) ولا يجوز قتله قبل استتابته (ويعتمد الخليفة فى ذلك) أى فى الحكم عليه بالردة (على شهادة شاهدين) ذكرين (عدلين) والعدل هو المسلم المجتنب لكبائر الذنوب ولا يكثر من الذنوب الصغيرة بحيث تزيد على طاعاته المجتنب لما يخل بمروءته كتطيير الحمام (أو) يعتمد الخليفة (على اعترافه) أى اعتراف المرتد بأنه قال كلمة الكفر أو فعل فعل الكفر (وذلك لحديث البخارى من بدل دينه فاقتلوه) أى من خرج من الإسلام إلى غيره فاقتلوه إن لم يرجع.

     (و)من أحكام الردة أنه (يبطل بها صومه) لعدم صحة الصوم من الكافر (و)كذا (تيممه) بخلاف الوضوء فلا يبطل بالردة (و)يبطل بها عقد (نكاحه) بمجرد حصول الردة من أحد الزوجين (قبل الدخول) بالزوجة فإن عاد إلى الإسلام لا تعود إليه زوجته إلا بنكاح جديد (وكذا) يبطل النكاح بحصول الردة (بعده) أى بعد الدخول بالزوجة (إن لم يعد إلى الإسلام فى) مدة (العدة) فإن عاد إلى الإسلام قبل انتهاء العدة فلا يحتاج إلى تجديد العقد عند الشافعى. والعدة ثلاثة أطهار لمن تحيض وثلاثة أشهر قمرية لمن لا تحيض أما الحامل فعدتها تنتهى بوضع الحمل.

     (ولا يصح عقد نكاحه) أى المرتد (على مسلمة و)لا (غيرها) حتى يرجع إلى الإسلام (وتحرم ذبيحته) أى يحرم أكلها (ولا يرث) من مات من أقربائه المسلمين (ولا يورث) أى لا يرثه قريبه بعد موته (ولا يصلى عليه) أى لا تجوز الصلاة عليه إذا مات لكفره ولا يجوز الترحم عليه ولا الاستغفار له (ولا يغسل ولا يكفن) أى لا يجب غسله ولا تكفينه ولا يحرم ذلك (ولا يدفن فى مقابر المسلمين) أى لا يجوز دفنه فيها لأنها وقفت لدفن موتى المسلمين فقط (وماله) بعد موته (فىء أى لبيت المال إن كان) يوجد (بيت مال مستقيم) قائم عليه ثقة أمين (أما إن لم يكن) بيت مال مستقيم كما هو عليه الحال اليوم (فإن تمكن رجل صالح) أمين عارف بمصارف هذا المال (من أخذه وصرفه فى مصالح المسلمين فعل ذلك) أى جاز له ذلك.