(429) تَكَلَّمْ عَنْ ءَاخِذِ مَجْلِسِ غَيْرِهِ.
يَحْرُمُ أَخْذُ مَجْلِسِ الْمُسْلِمِ وَكَذَلِكَ يَحْرُمُ أَخْذُ نَوْبَتِهِ وَذَلِكَ كَأَنْ يَكُونَ مُدَرِّسٌ فِى مَجْلِسِ تَدْرِيسٍ فَيَقُومَ لِيَقْضِىَ حَاجَةً فَيَأْتِىَ مَنْ يَحْتَلُّ مَكَانَهُ بِدُونِ سَبَبٍ شَرْعِىٍّ.