(309) مَا حُكْمُ كَشْفِ الرَّجُلِ أَوِ الْمَرْأَةِ السَّوْأَتَيْنِ فِى الْخَلْوَةِ.
يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ كَشْفُ السَّوْأَتَيْنِ فِى الْخَلْوَةِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ وَيَجُوزُ لِحَاجَةٍ وَالْحَاجَةُ كَالِاغْتِسَالِ وَالتَّبَرُّدِ وَنَحْوِهِمَا.