(261) مَا حُكْمُ زِوَاجِ الْمُسْلِمَةِ مِنْ غَيْرِ الْمُسْلِمِ.
لا يَصِحُّ زِوَاجُ الْمُسْلِمَةِ مِنْ غَيْرِ الْمُسْلِمِ وَمَنْ أَحَلَّ ذَلِكَ فَقَدْ كَذَّبَ الْقُرْءَانَ وَخَرَجَ مِنَ الإِسْلامِ قَالَ تَعَالَى ﴿فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ [سُورَةَ الْمُمْتَحِنَة/10].