(188) مَا هُوَ أَقَلُّ الصَّلاةِ عَلَى الْمَيِّتِ.
أَقَلُّ الصَّلاةِ عَلَى الْمَيِّتِ أَنْ يَنْوِىَ فِعْلَ الصَّلاةِ عَلَى الْمَيِّتِ وَيُعَيِّنَ فَيَقُولَ أُصَلِّى صَلاةَ الْجِنَازَةِ عَلَى هَذَا الْمَيِّتِ ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ وَهُوَ قَائِمٌ إِنْ كَانَ قَادِرًا ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَدْعُو لِلْمَيِّتِ ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَقُولُ السَّلامُ عَلَيْكُمْ. وَيُشْتَرَطُ فِى صَلاةِ الْجِنَازَةِ مَا يُشْتَرَطُ فِى غَيْرِهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ.