(179) إن خالف المأموم الإمام فى سنة تفحش المخالفة فيها هل تبطل صلاة المأموم.
تبطل صلاة المأموم بذلك إن كان عالما بالحكم وتعمد ذلك كأن ترك الإمام التشهد الأول فأتى به المأموم عامدا عالما بالحكم ففى هذه الحالة بطلت صلاة المأموم لتركه المتابعة المفروضة.