(173) ما الحكم فى مقارنة المأموم للإمام وتقدمه عليه.
لو تقدم المأموم على الإمام فى الموقف أو تكبيرة التحرم بطلت صلاته وكذا لو قارنه بالتكبيرة أما المقارنة فى غير التكبيرة من الأركان فمكروهة إلا فى قول ءامين فيسن أن يقارن المأموم الإمام فيه.
https://youtu.be/RjHobmDUyFg