(105) إذا تجاوز البول أو الغائط الرطب المحل هل يكفى الحجر للاستنجاء.
إذا تجاوز البول الحشفة أو تجاوز الغائط الرطب الصفحتين فلا يكفى الحجر والقالع الطاهر الجامد غير المحترم للاستنجاء بل لا بد من الماء عند ذلك. والصفحتان ما انضم من الأليتين حال القيام.