باب المدبر والمكاتب وأم الولد
1228- عن جابر رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر ولم يكن له مال غيره فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «من يشتريه مني؟» فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم، متفق عليه، وفي لفظ للبخاري: فاحتاج.
وفي رواية النسائي: وكان عليه دين فباعه بثمانمائة درهم فأعطاه وقال: «اقض دينك».
1229- وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم» أخرجه أبو داود بإسناد حسن وأصله عند أحمد والثلاثة، وصححه الحاكم.
1230- وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه» رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي.
1231- وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يودى المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر، وبقدر ما رق منه دية العبد» رواه أحمد وأبو داود والنسائي.
1232- وعن عمرو بن الحارث أخي جويرية أم المؤمنين رضي الله عنه قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه، وأرضا جعلها صدقة، رواه البخاري.
1233- وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته» أخرجه ابن ماجه والحاكم بإسناد ضعيف، ورجح جماعة وقفه على عمر رضي الله عنه.
1234- وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أعان مجاهدا في سبيل الله أو غارما في عسرته أو مكاتبا في رقبته أظله الله يوم لا ظل إلا ظله» رواه أحمد وصححه الحاكم.