الخميس يناير 29, 2026

باب الصيد والذبائح

1144- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع، انتقص من أجره كل يوم قيراط» متفق عليه.

1145- وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه، فإن أمسك عليك فادركته حيا فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل فإنك لا تدري أيهما قتله، وإن رميت بسهمك فاذكر اسم الله تعالى، فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل» متفق عليه، وهذا لفظ مسلم.

1146- وعن عدي رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال: «إذا أصبت بحده فكل، وإذا أصبت بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل» رواه البخاري.

1147- وعن أبي ثعلبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكله ما لم ينتن» أخرجه مسلم.

1148- وعن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا فقال: «سموا الله عليه أنتم وكلوه» رواه البخاري.

1149- وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال: «إنها لا تصيد صيدا، ولا تنكأ عدوا، ولكنها تكسر السن وتفقأ العين» متفق عليه، واللفظ لمسلم.

1150- وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا» رواه مسلم.

1151- وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أن امرأة ذبحت شاة بحجر فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها، رواه البخاري.

1152- وعن رافع بن خديج رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة» متفق عليه.

 1153- وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شىء من الدواب صبرا، رواه مسلم.

1154- وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله كتب الإحسان على كل شىء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته» رواه مسلم.

1155- وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ذكاة الجنين ذكاة أمه» رواه أحمد، وصححه ابن حبان.

1156- وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «المسلم يكفيه اسمه، فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليسم ثم ليأكل» أخرجه الدارقطني، وفيه راو في حفظه ضعف، وفي إسناده محمد بن يزيد بن سنان وهو صدوق ضعيف الحفظ، وأخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح إلى ابن عباس موقوفا عليه، وله شاهد عند أبي داود في مراسيله بلفظ: «ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله عليها أم لم يذكر» ورجاله موثقون.