باب السبق والرمي
1127- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سابق النبي صلى الله عليه وسلم بالخيل التي قد ضمرت من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وكان ابن عمر فيمن سابق، متفق عليه.
زاد البخاري قال سفيان: من الحفياء إلى ثنية الوداع خمسة أميال أو ستة، ومن الثنية إلى مسجد بني زريق ميل.
1128- وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل، وفضل القرح [جمع قارح وهو ما كملت سنة كالبازل في الإبل] في الغاية، رواه أحمد وأبو داود، وصححه ابن حبان.
1129- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا سبق إلا في خف، أو نصل، أو حافر» رواه أحمد والثلاثة، وصححه ابن حبان.
1130- وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس به، فإن أمن فهو قمار» رواه أحمد وأبو داود وإسناده ضعيف.
1131- وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقرأ: «وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل» [سورة الأنفال/60] الآية، «ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة [معناه أكثر القوة وأنفعها] الرمي» رواه مسلم.