الخميس يناير 29, 2026

باب حد السرقة

1048- عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا» متفق عليه، واللفظ لمسلم ولفظ البخاري: «تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا».

وفي رواية لأحمد: «اقطعوا في ربع دينار، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك».

1049- وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم، متفق عليه.

1050- وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده» متفق عليه أيضا.

1051- وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أتشفع في حد من حدود الله»، ثم قام فخطب، فقال: «أيها الناس إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد» متفق عليه، واللفظ لمسلم، ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍وله من وجه ءاخر عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها.

1052- وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس على خائن ولا مختلس ولا منتهب قطع» رواه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وابن حبان.

1053- وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا قطع في ثمر ولا كثر» رواه المذكورون وصححه أيضا الترمذي وابن حبان.

1054- وعن أبي أمية المخزومي رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلص قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما إخالك سرقت»، قال: بلى، فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا، فأمر به فقطع، وجيء به فقال: «استغفر الله وتب إليه»، فقال: أستغفر الله وأتوب إليه، فقال: «اللهم تب عليه» ثلاثا، أخرجه أبو داود، واللفظ له، وأحمد والنسائي ورجاله ثقات. 

وأخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فساقه بمعناه، وقال فيه: «اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه» وأخرجه البزار أيضا وقال: لا بأس بإسناده.

1055- وعن عبد الرحمٰن بن عوف رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد» رواه النسائي وبين أنه منقطع، وقال أبو حاتم: هو منكر.

1056- وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن التمر المعلق فقال: «من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شىء عليه، ومن خرج بشىء منه فعليه الغرامة والعقوبة، ومن خرج بشىء منه بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع» أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم.  

1057- وعن صفوان بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أمر بقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه: «هلا كان ذلك قبل أن تأتيني به» أخرجه أحمد والأربعة، وصححه ابن الجارود والحاكم.

1058- وعن جابر رضي الله عنه قال: جيء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «اقتلوه»، فقالوا: إنما سرق يا رسول الله، قال: «اقطعوه» فقطع، ثم جيء به الثانية فقال «اقتلوه» فذكر مثله، ثم جيء به الثالثة فذكر مثله، ثم جيء به الرابعة كذلك، ثم جيء به الخامسة فقال: «اقتلوه» أخرجه أبو داود والنسائي واستنكره، وأخرج من حديث الحارث بن حاطب نحوه، وذكر الشافعي أن القتل في الخامسة منسوخ.