الجمعة فبراير 13, 2026

باب العدة والإحداد

941- عن المسور بن مخرمة أن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح، فأذن لها فنكحت، رواه البخاري، وأصله في الصحيحين، وفي لفظ: أنها وضعت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة.

وفي لفظ لمسلم: قال الزهري: ولا أرى بأسا أن تزوج وهي في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر.

942- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض، رواه ابن ماجه ورواته ثقات، لكنه معلول.

943- وعن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثا ليس لها سكنى ولا نفقة، رواه مسلم.

944- وعن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت، نبذة من قسط أو أظفار» متفق عليه، وهذا لفظ مسلم، ولأبي داود والنسائي من الزيادة: «ولا تختضب»، وللنسائي: «ولا تمتشط».

945- وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جعلت على عيني صبرا بعد أن توفي أبو سلمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنه يشب الوجه، فلا تجعليه إلا بالليل وانزعيه بالنهار، ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب» قلت: بأي شىء أمتشط قال: «بالسدر» رواه أبو داود والنسائي، وإسناده حسن.

946- وعنها رضي الله عنها أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابنتي مات عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفتكحلها قال: «لا» متفق عليه.

947- وعن جابر رضي الله عنه قال: طلقت خالتي فأرادت أن تجذ نخلها، فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «بل جذي نخلك، فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا» رواه مسلم.

948- وعن فريعة بنت مالك رضي الله عنها أن زوجها خرج في طلب أعبد له فقتلوه، قالت: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقة، فقال: «نعم»، فلما كنت في الحجرة ناداني فقال: «امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله»، قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا، قالت: فقضى به بعد ذلك عثمان، أخرجه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي والذهلي وابن حبان والحاكم وغيرهم.

949- وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله إن زوجي طلقني ثلاثا وأخاف أن يقتحم علي، فأمرها فتحولت، رواه مسلم.

950- وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: لا تلبسوا علينا: سنة نبينا، عدة أم الولد إذا توفى عنها سيدها أربعة أشهر وعشر، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وصححه الحاكم، وأعله الدارقطني بالانقطاع.

951- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما الأقراء الأطهار، أخرجه مالك وأحمد والنسائي في قصة بسند صحيح.

952- وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: طلاق الأمة تطليقتان، وعدتها حيضتان، رواه الدارقطني وأخرجه مرفوعا وضعفه، وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها، وصححه الحاكم، وخالفوه واتفقوا على ضعفه.

953- وعن رويفع بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره» أخرجه أبو داود والترمذي، وصححه ابن حبان، وحسنه البزار.

954- وعن عمر رضي الله عنه في امرأة المفقود تربص أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا، أخرجه مالك والشافعي.

955- وعن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان» أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف.

956- وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يدخلن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم» رواه مسلم.

957- وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم» أخرجه البخاري.

958- وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس: «لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة» أخرجه أبو داود، وصححه الحاكم، وله شاهد عن ابن عباس رضي الله عنه في الدارقطني.

959- وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» متفق عليه من حديثه ومن حديث عائشة في قصة، وعن ابن مسعود عند النسائي وعن عثمان عند أبي داود.