باب الإيلاء والظهار والكفارة
926- عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ءالى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم [أي حرم على نفسه أي ألزم نفسه الامتناع عن معاشرة نسائه بلفظ «حرام»] فجعل الحلال حراما، وجعل لليمين كفارة، رواه الترمذي، ورواته ثقات.
927- وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: إذا مضت أربعة أشهر وقف المولي حتى يطلق، ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق، أخرجه البخاري.
928- وعن سليمان بن يسار رضي الله عنه قال: أدركت بضعة عشر رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقفون المولي، رواه الشافعي.
929- وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين فوقت الله أربعة أشهر، فإن كان أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء، أخرجه البيهقي.
930- وعنه رضي الله تعالى عنهما أن رجلا ظاهر من امرأته ثم وقع عليها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني وقعت عليها قبل أن أكفر، قال: «فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله تعالى به» رواه الأربعة، وصححه الترمذي، ورجح النسائي إرساله، ورواه البزار من وجه ءاخر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وزاد فيه: «كفر ولا تعد».
931- وعن سلمة بن صخر رضي الله عنه قال: دخل رمضان فخفت أن أصيب امرأتي فظاهرت منها فانكشف لي شىء منها ليلة فوقعت عليها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «حرر رقبة» فقلت: ما أملك إلا رقبتي، قال: «فصم شهرين متتابعين»، قلت: وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام، قال: «أطعم فرقا من تمر ستين مسكينا» أخرجه أحمد والأربعة إلا النسائي، وصححه ابن خزيمة وابن الجارود.