الجمعة فبراير 13, 2026

باب الصداق

876- عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها، متفق عليه.

877- وعن أبي سلمة بن عبد الرحمٰن رضي الله عنه أنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشا، قالت: أتدري ما النش قال: قلت: لا، قالت: نصف أوقية، فتلك خمسمائة درهم، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه، رواه مسلم.

878- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما تزوج علي فاطمة رضي الله عنها قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أعطها شيئا»، قال: ما عندي شىء، قال: «فأين درعك الحطمية» رواه أبو داود والنسائي، وصححه الحاكم.

879- وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه، وأحق ما أكرم الرجل عليه ابنته أو أخته» رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي.

880- وعن علقمة، عن ابن مسعود رضي الله عنهما أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات فقال ابن مسعود رضي الله عنه: لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث، فقام معقل بن سنان الأشجعي رضي الله عنه فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروعة بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت ففرح بها ابن مسعود، رواه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي، وحسنه جماعة. 

881- وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أعطى في صداق امرأة سويقا أو تمرا فقد استحل» أخرجه أبو داود، وأشار إلى ترجيح وقفه.

882- وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز نكاح امرأة على نعلين، أخرجه الترمذي وصححه، وخولف في ذلك.

883- وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: زوج النبي صلى الله عليه وسلم رجلا امرأة بخاتم من حديد، أخرجه الحاكم، وهو طرف من الحديث الطويل المتقدم في أوائل النكاح.

884- وعن علي رضي الله عنه قال: لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم، أخرجه الدارقطني موقوفا، وفي سنده مقال. [الحنفية تتشبث بهذا].

885- وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خير الصداق أيسره» أخرجه أبو داود، وصححه الحاكم.

886- وعن عائشة رضي الله عنها أن عمرة بنت الجون تعوذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أدخلت عليه تعني لما تزوجها، فقال: «لقد عذت بـمعاذ» فطلقها وأمر أسامة يمتعها بثلاثة أثواب، أخرجه ابن ماجه وفي إسناده راو متروك، وأصل القصة في الصحيح من حديث أبي أسيد الساعدي.