الجمعة فبراير 13, 2026

باب الوقف

782- عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا مات ابن ءادم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له» رواه مسلم.

783- وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أصاب عمر رضي الله عنه أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال: يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فقال: «إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها» قال: فتصدق بها عمر رضي الله عنه أنه لا يباع أصلها، ولا يورث، ولا يوهب، فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول مالا، متفق عليه ، واللفظ لمسلم.

وفي رواية للبخاري: تصدق بأصلها: لا يباع، ولا يوهب، ولكن ينفق ثمره.

784- وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة، الحديث، وفيه: وأما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، متفق عليه.