باب الشفعة
757- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، متفق عليه، واللفظ للبخاري. وفي رواية مسلم: «الشفعة في كل شرك، في أرض أو ربع أو حائط لا يصلح» وفي لفظ: «لا يحل أن يبيع حتى يعرض على شريكه» وفي رواية الطحاوي: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شىء، ورجاله ثقات.
758- وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «جار الدار أحق بالدار» رواه النسائي، وصححه ابن حبان، وله علة.
759- وعن أبي رافع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الجار أحق بصقبه» أخرجه البخاري، وفيه قصة.
760- وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الجار أحق بشفعة جاره، ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا» رواه أحمد والأربعة، ورجاله ثقات.
761- وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الشفعة كحل العقال» رواه ابن ماجه والبزار، وزاد: «ولا شفعة لغائب» وإسناده ضعيف.