باب الربا
693- عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ءاكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: «هم سواء» رواه مسلم، وللبخاري نحوه من حديث أبي جحيفة.
694- وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز» متفق عليه.
695- وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد» رواه مسلم.
696- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالذهب وزنا بوزن، مثلا بمثل، والفضة بالفضة وزنا بوزن، مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو ربا» رواه مسلم.
697- وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أكل تمر خيبر هكذا» فقال: لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تفعل، بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا» وقال في الميزان مثل ذلك، متفق عليه، ولمسلم: «وكذلك الميزان».
698- وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر التي لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر، رواه مسلم.
699- وعن معمر بن عبد الله رضي الله عنه قال: إني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «الطعام بالطعام مثلا بمثل، وكان طعامنا يومئذ الشعير» رواه مسلم.
700- وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: «لا تباع حتى تفصل» رواه مسلم.
701- وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، رواه الخمسة، وصححه الترمذي وابن الجارود.
702- وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه شىء حتى ترجعوا إلى دينكم» رواه أبو داود من رواية نافع عنه، وفي إسناده مقال، ولأحمد نحوه من رواية عطاء ورجاله ثقات، وصححه ابن القطان.
703- وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها، فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا» رواه أحمد وأبو داود، وفي إسناده مقال.
704- وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، رواه أبو داود والترمذي، وصححه.
705- وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا، فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة قال: فكنت ءاخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، رواه الحاكم والبيهقي، ورجاله ثقات.
706- وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة: أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله، متفق عليه.
707- وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء الرطب بالتمر فقال: «أينقص الرطب إذا يبس» قالوا: نعم، فنهى عن ذلك، رواه الخمسة، وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان والحاكم.
708- وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ يعني الدين بالدين، رواه إسحاق والبزار بإسناد ضعيف.