باب الخيار
690- عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع» متفق عليه، واللفظ لمسلم.
691- وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله» رواه الخمسة إلا ابن ماجه، ورواه الدارقطني وابن خزيمة وابن الجارود، وفي رواية: «حتى يتفرقا عن مكانهما».
692- وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال: «إذا بايعت فقل: لا خلابة» متفق عليه.