السبت فبراير 14, 2026

  باب إزالة النجاسة وبيانها

22- عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا فقال: «لا»، أخرجه مسلم والترمذي، وقال: حسن صحيح. 

23- وعنه رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس، متفق عليه. 

24- وعن عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي، أخرجه أحمد والترمذي وصححه. 

25- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل، متفق عليه. ولمسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه وفي لفظ له: لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه. 

26- وعن أبي السمح رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يغسل من بول الجارية، ويرش من بول الغلام» أخرجه أبو داود والنسائي، وصححه الحاكم. 

27- وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب: «تحته ثم تقرضه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه» متفق عليه. 

28- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت خولة: يا رسول الله فإن لم يذهب الدم قال: «يكفيك الماء، ولا يضرك أثره» أخرجه الترمذي، وسنده ضعيف.