(334) اذكر دليلا على أن الاجتهاد لا يصح من مطلق المسلمين.
روى أبو داود فى سننه أن رجلا كانت برأسه شجة أى جرح فأجنب فى ليلة باردة فاستفتى من معه فقالوا له اغتسل فاغتسل فمات فأخبر رسول الله ﷺ فقال قتلوه (أى تسببوا فى موته) قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العى السؤال (أى شفاء الجهل سؤال أهل العلم) وقال ﷺ إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. فلو كان الاجتهاد يصح من مطلق المسلمين لما ذم رسول الله هؤلاء الذين أفتوه وهم ليسوا من أهل الفتوى.