السبت أكتوبر 19, 2024

(310) مَا الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ مُجَرَّدَ التَّذَلُّلِ لِإِنْسَانٍ لَيْسَ عِبَادَةً لِغَيْرِ اللَّهِ.

        مُجَرَّدُ التَّذَلُّلِ لِإِنْسَانٍ لَيْسَ عِبَادَةً لِغَيْرِ اللَّهِ وَإِلَّا لَكَفَرَ كُلُّ مَنْ يَتَذَلَّلُ لِلْمُلُوكِ وَالْعُظَمَاءِ وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ مُعَاذَ بنَ جَبَلٍ لَمَّا قَدِمَ مِنَ الشَّامِ سَجَدَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ الرَّسُولُ مَا هَذَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى رَأَيْتُ أَهْلَ الشَّامِ يَسْجُدُونَ لِبَطَارِقَتِهِمْ وَأَسَاقِفَتِهِمْ (أَىْ قُوَّادِهِمْ وَعُلَمَائِهِمْ) وَأَنْتَ أَوْلَى بِذَلِكَ فَقَالَ لا تَفْعَلْ لَوْ كُنْتُ ءَامُرُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَابْنُ مَاجَهْ وَمَوْضِعُ الشَّاهِدِ فِى هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ الرَّسُولَ ﷺ لَمْ يَقُلْ لَهُ كَفَرْتَ بِسُجُودِكَ لِى وَلا قَالَ لَهُ أَشْرَكْتَ مَعَ أَنَّ سُجُودَهُ لِلنَّبِىِّ مَظْهَرٌ كَبِيرٌ مِنْ مَظَاهِرِ التَّذَلُّلِ لَكِنَّهُ حَرَامٌ فِى شَرْعِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ﷺ وَلَوْ كَانَ بِقَصْدِ التَّحِيَّةِ وَالإِحْتِرَامِ وَكَانَ جَائِزًا فِى الشَّرَائِعِ السَّابِقَةِ السُّجُودُ لِإِنْسَانٍ عَلَى وَجْهِ التَّحِيَّةِ.