الجمعة أكتوبر 18, 2024

(88) مَا حُكْمُ عَيْشِ رَجُلٍ مُرْتَدٍّ مَعَ امْرَأَةٍ بِصُورَةِ الزِّوَاجِ.

      لا يَجُوزُ لَهُمَا الِاسْتِمْرَارُ فِى الْمُعَاشَرَةِ كَالزَّوْجَيْنِ لِأَنَّ الْعَلاقَةَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ بَعْدَ كُفْرِهِ عَلاقَةٌ غَيْرُ شَرْعِيَّةٍ فَجِمَاعُهُ لَهَا زِنًى وَلا فَرْقَ فِى هَذَا الْحُكْمِ بَيْنَ أَنْ يَكْفُرَ الزَّوْجُ أَوِ الزَّوْجَةُ.