الجمعة أكتوبر 18, 2024

(77) هَلْ يُزْجَرُ الْوَلِىُّ إِذَا صَدَرَ مِنْهُ كُفْرٌ فِى حَالَةِ غَيْبَةِ عَقْلِهِ.

      الْوَلِىُّ إِذَا صَدَرَ مِنْهُ لَفْظٌ صَرِيحٌ بِالْكُفْرِ فِى حَالَةِ غَيْبَةِ عَقْلِهِ فَإِنَّهُ يُعَزَّرُ أَىْ يُزْجَرُ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ هُوَ مُكَلَّفًا تِلْكَ السَّاعَةَ قَالَ ذَلِكَ عِزُّ الدِّينِ بنُ عَبْدِ السَّلامِ وَذَلِكَ لِأَنَّ التَّعْزِيرَ أَىِ الزَّجْرَ يُؤَثِّرُ فِى مَنْ غَابَ عَقْلُهُ كَمَا يُؤَثِّرُ فِى الصَّاحِى الْعَاقِلِ وَكَمَا يُؤَثِّرُ فِى الْبَهَائِمِ فَإِنَّهَا إِذَا جَمَحَتْ فَضُرِبَتْ تَكُفُّ عَنْ جُمُوحِهَا مَعَ أَنَّهَا لَيْسَتْ بِعَاقِلَةٍ أَىْ أَنَّ الْبَهَائِمَ وَهِىَ لَيْسَ لَهَا عَقْلٌ إِذَا أَسَاءَتِ التَّصَرُّفَ فَصَرَخْنَا عَلَيْهَا أَوْ ضَرَبْنَاهَا تَكُفُّ وَتُغَيِّرُ هَيْأَتَهَا كَذَلِكَ الْوَلِىُّ الَّذِى نَطَقَ بِالْكُفْرِ فِى حَالِ الْغَيْبَةِ أَىْ غَيْبَةِ عَقْلِهِ عِنْدَمَا يُضْرَبُ أَوْ يُصْرَخُ عَلَيْهِ يَكُفُّ لِلزَّاجِرِ الطَّبِيعِىِّ أَىْ أَنَّهُ يَتَوَقَّفُ عَنِ الْكَلامِ لِأَنَّهُ مَجْبُولٌ عَلَى الْكَفِّ وَالِانْزِجَارِ خَوْفًا مِنَ التَّوْبِيخِ أَوِ الْعِقَابِ عَلَى أَنَّ الْوَلِىَّ لا يَصْدُرُ مِنْهُ كُفْرٌ فِى حَالِ حُضُورِ عَقْلِهِ إِلَّا أَنْ يَسْبِقَ لِسَانُهُ فَيَتَلَفَّظَ بِهِ لِأَنَّ الْوَلِىَّ مَحْفُوظٌ مِنَ الْكُفْرِ بِخِلافِ الْمَعْصِيَةِ الْكَبِيرَةِ أَوِ الصَّغِيرَةِ فَإِنَّ ذَلِكَ يَجُوزُ عَلَى الْوَلِىِّ وَقَدْ سُئِلَ الْجُنَيْدُ الْبَغْدَادِىُّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ هَلْ يَقَعُ الْوَلِىُّ فِى الْمَعْصِيَةِ الْكَبِيرَةِ فَقَالَ ﴿وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا﴾ أَىْ إِذَا شَاءَ اللَّهُ لَهُ ذَلِكَ حَصَلَ مِنْهُ لَكِنْ لا يَسْتَمِرُّ عَلَيْهِ بَلْ يَتُوبُ عَنْ قُرْبٍ.