الإثنين ديسمبر 8, 2025

الدرس الحادى والخمسون

كيفية التذكية وحرمة أكل الميتة (2)

 

     الأمر الخامس المنخنقة وهى التى ماتت خنقا.

     الأمر السادس الموقوذة وأكلها حرام، والموقوذة هى البهيمة التى ضربت بالعصى حتى ماتت. والذبح لا يؤثر فيها بعد موتها ولا يجعلها حلالا، أما إذا داخت لكنها بعد فى حياتها المستقرة ثم ذبحت ذبحا شرعيا فهذه صارت حلالا، فهذه التى يضربونها بالمطرقة فى جبهتها فتدوخ فتقع على الأرض فيسهل عليهم ذبحها فإن وصلت إلى حد أنها فقدت الحركة الاختيارية لأنها صارت فى ءاخر رمق وصارت تتحرك كحركة المذبوح أى حركة غير اختيارية فهذه لا تحل، أما إذا داخت وبقيت فيها حركة عادية اختيارية فهذه إذا ذبحت ذبحا شرعيا فالذبح يحلها، وهذا الضرب حرام لأن فيه تعذيب خلق من خلق الله تعالى بدون طريقة شرعية أما لو شردت بقرة أو شرد إبل وأفلت من يد صاحبه وهو يريد أن يتمكن منه ويذبحه قبل أن يقع من رأس الجبل فيصير ميتة فضربه فضربه له هنا بسبب.

     الأمر السابع المتردية وهى التى وقعت وتردت من علو كأن وقعت من رأس جبل فماتت فهذه حرام لا يحل أكلها.

     الأمر الثامن النطيحة، أى يحرم أكل النطيحة وهى التى ماتت بالانتطاح مع بهيمة أخرى كأن نطح كبش كبشا ءاخر فقتل أحد الكبشين فهذا الكبش المقتول ميتة لا يحل أكله. والتحريش بين الكباش حرام وكذلك بين الديكة.

     الأمر التاسع ما أكل السبع إلا ما ذكيتم فيحرم أكل ما أكل السبع إلا ما ذكيتم فالبهيمة التى أكلها السبع كالأسد والنمر فماتت فهى حرام أما إذا أخذ السبع من ألية الغنم مثلا لكنه لم يقتلها ثم ذبحت والحياة بعد مستقرة فيها فهى حلال.

     الأمر العاشر ما ذبح على النصب فيحرم أكل ما ذبح على النصب أى الأوثان. وهى حجارة كانوا ينصبونها ويعبدونها من دون الله ويذبحون الذبيحة تعظيما لها ويهرقونها على هذا النصب وهذا عندهم تعظيم لهذا الوثن وعبادة له.

     الأمر الحادى عشر أن تستقسموا بالأزلام وهذا حرام ومعناه طلب الحظ والنصيب بالسهام التى كانت فى الجاهلية يستعملونها، كانوا إذا أرادوا سفرا أو غير ذلك يخلطون هذه السهام بعضها ببعض ثم يخرج لهم الشخص الموكل بهذا الشىء واحدا من غير أن ينظر فيه فإن طلع السهم المكتوب عليه افعل يمضى فى تلك الحاجة وإذا طلع السهم المكتوب عليه لا تفعل يقول هذا الأمر لا ينجح وليس لى فى هذه الحاجة حظ فيترك ذلك الشىء إن كان زواجا وإن كان سفرا وإن كان غير ذلك. وفى الجاهلية كانوا فى مكة يستعملون هذا الشىء ضمن الكعبة الشريفة فيأتى صاحب الحاجة يقول لهم أريد أن أستقسم أى أن أعرف حظى ونصيبى، وقد كانوا فى مكة قد عملوا صورة لإبراهيم وإسماعيل عليهما السلام ثم وضعوا على أيديهم هذه السهام ليوهموا الناس أن إبراهيم وإسماعيل كانا يعملان هذا الشىء وما كان إبراهيم ولا إسماعيل يعملانه لأنه مما حرم الله تعالى.

     قال الله تعالى فى سورة المائدة ﴿ذلكم فسق﴾ أى هذه الأشياء التى ذكرت فى هذه الآية كلها من المحرمات الكبيرة.