الثلاثاء أكتوبر 29, 2024

الدَّرْسُ الْحَادِى عَشَرَ

سُنَنُ الصَّلاةِ

 

سُنَنُ الصَّلاةِ كَثِيرَةٌ مَنْ تَرَكَهَا صَحَّتْ صَلاتُهُ وَلَكِنْ مَنْ فَعَلَهَا فَلَهُ ثَوَابٌ وَأَجْرٌ عِنْدَ اللَّهِ فَيَنْبَغِى لِلْمُصَلِّى أَنْ يُحَافِظَ عَلَيْهَا وَمِنْ هَذِهِ السُّنَنِ

  • وَضْعُ الْيَدِ الْيُمْنَى عَلَى كُوعِ الْيُسْرَى فَوْقَ السُّرَّةِ وَتَحْتَ الصَّدْرِ.
  • وَقِرَاءَةُ دُعَاءِ الِافْتِتَاحِ قَبْلَ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فِى الرَّكْعَةِ الأُولَى.
  • وَقِرَاءَةُ سُورَةٍ قَصِيرَةٍ بَعْدَ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فِى الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَى وَالثَّانِيَةِ لِغَيْرِ الْمَأْمُومِ فِى الصَّلاةِ الْجَهْرِيَةِ.
  • وَالتَّكْبِيرَاتُ أَىْ قَوْلُ اللَّهُ أَكْبَرُ عِنْدَ الِانْتِقَالِ مِنْ رُكْنٍ فِعْلِىٍّ إِلَى رُكْنٍ ءَاخَرَ إِلَّا عِنْدَ الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوعِ فَيَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ أَمَّا تَكْبِيرَةُ الإِحْرَامِ فَإِنَّهَا رُكْنٌ.
  • وَقَوْلُ »سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيم« ثَلاثَ مَرَّاتٍ فِى الرُّكُوعِ.
  • وَقَوْلُ »سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ« فِى الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوعِ.
  • وَقَوْلُ »رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ« فِى الِاعْتِدَالِ.
  • وَقَوْلُ »سُبْحَانَ رَبِّىَ الأَعْلَى« ثَلاثَ مَرَّاتٍ فِى السُّجُودِ.
  • وَقَوْلُ »اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِى وَارْحَمْنِى وَاهْدِنِى وَعَافِنِى وَارْزُقْنِى« فِى الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ.
  • وَالتَّشَهُّدُ الأَوَّلُ أَىْ بَعْدَ إِتْمَامِ الرَّكَعْتَيْنِ الأَوَّلِيَيْنِ فِى صَلاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.
  • وَقِرَاءَةُ الصَّلاةِ الإِبْرَاهِيمِيَّةِ بِأَكْمَلِهَا بَعْدَ التَّشَهُّدِ الأَخِيرِ.
  • وَزِيَادَةُ »وَرَحْمَةُ اللَّهِ« فِى السَّلامِ فَيَقُولُ »السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ«.
  • وَالتَّسْلِيمَةُ الثَّانِيَةُ.
  • وَالِالْتِفَاتُ إِلَى الْيَمِينِ فِى التَّسْلِيمَةِ الأُولَى وَإِلَى الْيَسَارِ فِى التَّسْلِيمَةِ الثَّانِيَةِ.

 

أَسْئِلَةٌ.

   (1) أَيْنَ يُسَنُّ وَضْعُ الْيَدِ الْيُمْنَى بَعْدَ تَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ.

   (2) مَاذَا يُسَنُّ أَنْ نَقْرَأَ قَبْلَ الْفَاتِحَةِ.

   (3) مَاذَا يُسَنُّ أَنْ نَقْرَأَ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ وَفِى أَىِّ رَكْعَةٍ.

   (4) مَاذَا يُسَنُّ عِنْدَ الِانْتِقَالِ مِنْ رُكْنٍ إِلَى رُكْنٍ.

   (5) مَاذَا يُسَنُّ أَنْ نَقُولَ فِى الرُّكُوعِ وَفِى السُّجُودِ.

   (6) مَاذَا يُسَنُّ أَنْ يُقَالَ فِى الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوعِ وَفِى الِاعْتِدَالِ.

   (7) مَاذَا يُسَنُّ أَنْ يُقَالَ فِى الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ.

   (8) مَاذَا يُسَنُّ أَنْ نَزِيدَ فِى السَّلامِ.

   (9) أَىُّ التَّسْلِيمَتَيْنِ سُنَّةٌ وَأَىُّ التَّشَهُّدَيْنِ سُنَّةٌ.

   (10) إِلَى أَىِّ جِهَةٍ يُسَنُّ الِالْتِفَاتُ فِى التَّسْلِيمَةِ الأُولَى وَالثَّانِيَةِ.