الأربعاء يناير 28, 2026

أحكام الصور والحيوان

قال الشيخ: حبس العصفور في قفص مع الطعام مكروه، أما لو وضع في بيت كبير بحيث يستطيع أن يطير كما يريد مع تأمين مأكله ومشربه فهذا ليس فيه كراهة.

قال الشيخ: الحديا([1]) طائر يجوز قتله، يقتل العصافير ويأخذ اللحم من حامله، قتله فيه ثواب.

قال الشيخ: وشم الخاروف لتمييزه عن سائر القطع من الخرفان يجوز في غير الوجه.

قال الشيخ: قتل الطير المأكول لغرض تصبيره حرام.

قال الشيخ: اقتناء الصور غير مرغوب شرعا، ليس مرغوبا في دين الله، لأن الله لا يحبه وكذلك الرسول لا يحبه، نعني صور بني ءادم، صور المشايخ أو غيرهم، الصحابة ليس فيهم من اقتنى صورة لرسول الله ﷺ وكذلك من جاء بعد الصحابة ليس فيهم من اقتنى صورة لأحد الصحابة.

(اقتناء الصور غير مرغوب به لا الرسول ﷺ فعله ولا أصحابه ولا أصحاب أصحابه. كانت صورتان ضمن الكعبة لإبراهيم وإسماعيل لما فتح الرسول ﷺ مكة كسرهما لأن المشركين وضعوهما ضمن الكعبة.

قال الشيخ: صورة الحيوان النافرة المصنوعة من حديد كالتي تعطى لبعض الرياضيين لا تجوز.

قال الشيخ: الفقهاء اختلفوا، المالكية قالوا إذا كانت صورة مجسمة هذه التي لا تدخل الملائكة إن كانت موجودة، سواء كانت من حجر أو حديد أو غيره، أما المرسومة رسما هذه لا تمنع، أما عند الشافعية والحنفية والحنابلة كل الصور تمنعهم من الدخول.

سئل الشيخ: ما حكم النظر إلى عورة المرأة في المرءاة؟

قال الشيخ: عند الفقهاء النظر إلى المرأة في المرءاة أو في الماء أي بحيث يرى خالها على الماء. اختلفوا فيه منهم من يجيزه ومنهم من يحرمه([2])، أما من خاف الفتنة فحرام عليه، والنظر إلى الصور أخف من النظر إلى خيال المرأة الحاضرة في الماء أو في المرءاة.

([1]) وهي الحدأة.

([2]) قال ابن حجر الهيتمي في «الفتاوى الكبرى»: «أفتى بعضهم بجواز ذلك أخذا من أنه لا يكتفى بذلك في رؤية المبيع ولا يحنث به من علق على الرؤية».